فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م

المبادئ1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

2 -تسقط الجدة لأب بالأم.

3 -بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن عبد المقصود محمد في رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت