المفتيحسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م
المبادئ1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 -تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.
3 -بانحصار الإرث في والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.
4 -إقرار الوالد بتنازله عما يخصه في مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا
السؤالطلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)
الجواباطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته في 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه في ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة في المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه في المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم