فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر 1346 هجرية - 9/8/1927 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك.

وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

وفيها عول

السؤالمن إبراهيم أفندى - في امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن أختيها شقيقتيها وعن والدتها وعن أختها لأمها والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين من تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت لأم منها كذلك سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت