المفتيأحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م
المبادئ1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤالمن عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواببوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم