فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م

المبادئإذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا في صحته أو في مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق

السؤالزوجة طلقت من زوجها في 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها في 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا في عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى في العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا في مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا.

ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور في حصة أو في مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين.

فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام.

وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام.

ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة.

وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت