فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م

المبادئ1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات في الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.

2 -بانحصار الارث في الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن

السؤالمن ى.

قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين في تركة المتوفى المذكور

الجوابلزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم في الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت