فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.

2 -بانحصار الإرث في أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن مسلم شحاتة في ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت