فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م

المبادئ1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق مفقود يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ويوقف الباقى لابن الأخ الشقيق.

أ - فإن ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف تعصيبا. ب - وإن حكم بوفاته رد نصيبه للبنات بالسوية

السؤالمن الخواجة خسروف في رجل توفى عن زوجته وبناته الثلاث وعن ابن أخ شقيق غائب لا يعلم مكانه ولا حياته ولا وفاته وعن أولاد خالتين شقيقتين ذكور وإناث وعن أولاد عمة شقيقة ذكرين وأنثيين.

وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض سوى الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت