المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م
المبادئ1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه.
2 -يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب.
3 -بانحصار الإرث في أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤالمن محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل في التركة
الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم