فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1372 هجرية - 27 من أبريل سنة 1953 م

المبادئ1 - بانحصار الإرث في زوجة وأخت لأب وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول.

2 -متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤالمن ابراهيم على قال في أول فبراير سنة 1953 توفى المرحوم حسن محمد عقيما عن أقاربه الآتى ذكرهم بعد زوجته الست عزيزة عبد الغنى وأخته من أبيه الست عزيزة محمد وأخوته من أمه ذكر وأحد وأربع أناث وأولاد عمه الشقيق - فما نصيب كل

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه ذكورا وأناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت