فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م

المبادئبانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم

الجوابلأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت