فهرس الكتاب

الصفحة 4837 من 4927

المفتيعطية صقر.

مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالهل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟

الجوابذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت