فهرس الكتاب

الصفحة 4085 من 4927

المفتيعطية صقر.

مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالمأموم مسبوق قام ليكمل صلاته بعد سلام الإمام هل يصح أن يقتدى به أحد؟

الجوابللفقهاء في ذلك خلاف: فالحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته. والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. والشافعية قالوا: من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإِمام، أو نوى مفارقته: صح الاقتداء، وهذا في غير الجمعة أما في صلاتها فلا يصح الاقتداء. الحنابلة وافقوهم: على ذلك."الفقه على المذاهب الأربعة". وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت