فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م

المبادئ1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر.

2 -بانحصار الإرث في بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما

السؤالتوفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت