المفتيمحمد عبده.
ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئيقع طلاق المحجور عليه للجنون في حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه
السؤالشخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.
وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.
ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق
الجوابصرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.
يكون في حال إفاقته كعاقل بالغ في جميع تصرفاته التى منها الطلاق.
وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ في المحجور عليه.
وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور في حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.
والله أعلم