المفتيحسن مأمون.
محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م
المبادئ1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها في حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو التركة.
2 -بانحصار الارث في زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤالمن عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد في سنة 1952 وانحصر ميراثه الشرعى في زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين.
فما نصيب كل وارث
الجوابانه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن اخوين شقيقين فقط.
يكون لولدى بنته وصية واجبة في تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها في حدود الثلث طبقا للقانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفى إلى (أربعة وعشرين سهما) لولدى البنت من ذلك ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو (ستة عشر سهما) يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم