فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م

المبادئ1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

3 -بانحصار الإرث في الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالمن رضوان حسن في أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه في زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت