فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 4927

المفتيحسن مأمون.

جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م

المبادئبانحصار الارث في أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من القانون

السؤالطلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم 892 - 43/444 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة المتضمن وفاة المذكور في سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط

الجوابلوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت