فهرس الكتاب

الصفحة 2344 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م

المبادئ1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

2 -جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

السؤالمن حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل في التركة

الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت