فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م

المبادئ1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا.

2 -بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه في حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤالاطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن اسمه محمد أبو المعاطى توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواببوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت ابن ابنها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت