فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م

المبادئبانحصار الارث في أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤالرجل توفى في سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث

الجوابلوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت