فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر 1340 هجرية - 24 أكتوبر 1921 م

المبادئ1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت

السؤالمن نور الهدى في رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة.

فما نصيب كل منهن في تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت