فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 4927

المفتيعلام نصار.

شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

2 -أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م فما نصيب كل منهم

الجوابلبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت