فهرس الكتاب

الصفحة 4037 من 4927

المفتيعطية صقر.

مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالهل يجب على المرأة عند الغسل أن تزيل الزيوت والمواد التى في شعرها؟

الجوابروى أحمد وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار".

قال العلماء: لابد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلابد من نقضها، أما إذا كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعى لنقضها كما صح في حديث مسلم عن أم سلمة، وفى سنن ابن ماجه عن عائشة.

وعليه فلابد من إزالة الدهن أو غسله جيدا حتى يزول. ورخص الإمام مالك للعروس في أيامها الأولى إن كان في شعرها دهن أو طيب له جرم ألا تغسل رأسها، لما في ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح على الشعر. ولا يترخص في ذلك لغير العروس. وفى أيامها الأولى فقط، بل قال: إذا كان الطيب في جسمها كله تيممت"الفقه على المذاهب الأربعة".

لكن جاء في فتوى الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1966 م أن المالكية قالوا: يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء، وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان، وأنفقت في ذلك مالا قليلا أو كثيرا.

"الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1648،1649"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت