فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م

المبادئ1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق.

2 -أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤالمن عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم

الجوابلبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.

ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت