المفتيمحمد عبده.
شوال 1218 هجرية
المبادئالقيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى
السؤالرجل أصابه شلل في جمسه ولسانه منعه من التصرف في ماله وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم
الجوابصرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى.
وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا هو الأحوط.
وعلى ذلك فليس للقيم في حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضى والله أعلم