فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 4927

المفتيعلام نصار.

التاريخ 19 من جمادى الآخر سنة 1370 هجرية - 27 من مارس سنة 1951 م

المبادئ1 - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبة.

2 -بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية 71 / 1946 وانحصار الارث - بعد اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - في ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد عطية قال توفيت امرأة في سنة 1951 عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة 1947 وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث

الجوابأنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها في تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها في حدود الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت