فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس سنة 1949م

المبادئ1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب.

3 -متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

4 -بانحصار الإرث في الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤالمن محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 عقيما وانحصر ميراثها الشرعى في زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها في سنة 1929 ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت