فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م

المبادئ1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم في العصوبة.

2 -بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

3 -بانحصار الإرث في أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في سيدة توفيت في ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط

الجواببوفاة المتوفاة المذكورة في ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت