فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م

المبادئ1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى في عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها.

2-إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها.

3-إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية

السؤالفى رجل تزوج امرأة في 27 - 9 - 1929 ثم طلقها في 4 - 9- 1931 ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال في عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت