فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 4927

المفتيحسن مأمون.

محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م

المبادئتستحق بنت البنت وصية واجبة في تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها

السؤالاطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت في ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا في تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما

الجوابأنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق في تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت