المفتيحسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1949 م
المبادئبوفاة المورث عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وبنت ابنه يكون لبنت ابنه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه في حدود الثلث ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولبنتيه ثلثاه فرضا ولأخته الشقيقة باقية تعصيبا
السؤالمن محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد في شهر يناير سنة 1947 وله ثمانية قراريط في منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين في الثمانية قراريط
الجوابانه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم