فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م

المبادئ1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

2 -بانحصار الإرث في زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن مصطفى عيد - في سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث في تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت