فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م

المبادئبانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية

السؤالمن مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10.

221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط

الجواباطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت