فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن حسين شاكر بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخواتها الإناث الأربع الشقيقات.

فما نصيب كل منهم

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الأربع الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربع أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهن سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت