فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 4927

المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م

المبادئإذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤالمن زينب حسن - في رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت