فهرس الكتاب

الصفحة 2770 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

ذى الحجة 1328 هجرية

المبادئ1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه.

2 -الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر

السؤالأقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه بدون استئذان المجلس الحسبى.

وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها واطلاعها.

فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال

الجوابلا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر.

لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته.

فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا يكون معمولا به شرعا.

ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما.

ذكر. والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت