فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر سنة 1361 هجرية - 9 مارس 1942 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول

السؤالمن إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت