فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م

المبادئ1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -تحجب الجدة لأب بالأم.

3 -بانحصار الإرث في أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا

السؤالالمرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجوابلوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت