فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 4927

المفتيمحمد خاطر.

ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م

المبادئ1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة.

2 -بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -بانحصار الإرث في زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا

السؤالمن مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواببوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ.

كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت