فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م

المبادئ1 - متى حكم بموت المفقود موتا حكيما يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.

2 -بانحصار الإرث في أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.

3 -متى عالت المسألة في الميراث فلا استحقاق لعاصب

السؤالمن حسين غالب بالآتى - غاب رجل غيبة منقطعة ورفعت دعوى شرعية بثبوت وفاته وحكم بموت المفقود - وفى وقت الحكم بموت المفقود ورثته الموجودون هم أم وشقيقتان وأخ وأخت لأم وإخوة لأب - فمن هو الوارث منن هؤلاء وما نصيب كل منهم

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود موتا حكميا يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور هذا الحكم - ومن هذا يعلم أنه إذا حكم بموت المفقود المذكور موتا حكيما وكان الموجود وقت ذلك الحكم أمه وشقيقتيه وأخويه لأمه وإخوته لأبيه كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأخويه لأمه السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لإخوته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وقت الحكم بموته سوى المذكورين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت