المفتيحسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م
المبادئ1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 -بانحصار الإرث في الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن على أحمد قال توفيت امرأة في فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا
الجوابلأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم