فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

جمادى الأولى سنة 1325 هجرية

المبادئ1 - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم في الدرجة عن الخالة لأب.

2 -الترجيح في توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا.

3 -بانحصار التركة في الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها في الدرجة

السؤالمن حضرة الشيخ مصطفى بمصر في رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح في تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت