المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1334 هجرية - 11 يناير سنة 1916 م
المبادئ1 - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤالمن أبو العلا في رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا.
فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم.
ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم في هذه الحادثة والله أعلم