المفتيحسونة النواوى.
شوال 1315 هجرية
المبادئالاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بدلا تكون إلا بإذن القاضى
السؤالفى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو في يده.
فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا الجواب
الجوابالاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم.
والمسألة مذكورة في رد المختار في الوقف بالجزء الثالث ص 419 وبالفتاوى الحامدية في الوقف ص 205 وبالأنقروية في الجزء الأول ص 226