فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م

المبادئ1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.

2 -يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤالمن عبد الحميد حسب النبى - في رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.

ونصيب كل أدامكم الله

الجوابلأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت