المفتيعبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م
المبادئ1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن في ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
2 -بانحصار الإرث في بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن
السؤالمن الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت في أغسطس سنة 1943 تقريبا
الجوابجميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن في الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم