المفتيعبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م
المبادئ1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -تحجب الجدات مطلقا بالأم.
3 -العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة.
4 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا
السؤالمن إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه.
إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة
الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما.
ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم