فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م

المبادئ1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

2 -بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -بانحصار الإرث في أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا

السؤالمن أحمد رستم - في امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابللأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال - والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت