المفتيعبد الرحمن قراعة.
صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م
المبادئ1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب.
2 -بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -بانحصار الإرث في عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤالمن محمود محمد بما صورته - في رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم